الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
6
تحرير المجلة
يعطي ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي أراه إياه . إذا كان البيع من حيث الثمن شخصياً فلا إشكال في أنه يتعين وإذا لم يدفعه بعينه كان للبائع الفسخ ، نعم لو كان كلياً فله ان يدفع اي فرد شاء من ذلك النوع ولا يتعين الذي كان في يده ، ومن هنا يعرف الحال في مادة « 244 » فإن البيع ان كان شخصياً تعين ما شخصه من الليرات مثلا أو أبعاضها وان كان كلياً كان له دفع الأبعاض الا ان تنقص قيمتها عن الكل مثلا - إذ اشترى بخمسة دنانير فله ان يدفع عشرين ربع دينار الا ان يكون قيمتها أقل من خمسة دنانير مجتمعة كما يتفق ان الفرط مبذول والمجتمع عزيز وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان وغيرها ، فليلاحظ . الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل قد سبق ان إطلاق العقد يقتضي كون الثمن نقداً وهذا هو الأصل في العوضين كما في مادة ( 251 ) وكان حقها ان تتقدم الا ان يقيد أو يكون عرف يقتضي التأجيل كما في تلك المادة ثم إن جعل المثمن مؤجلا فهو السلم وان جعل التأجيل في الثمن فهو النسيئة كما في مادة ( 245 ) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح ويجري هذا في الكلي وفي الأعيان فيجوز ان يجعل الثمن عيناً من النقود أو غيرها ويشترط تأجيل دفعها إلى سنة أو أقل أو أكثر ويلزم في النسيئة تعيين المدة